الشيخ محمد علي الگرامي القمي

395

المعلقات على العروة الوثقى

وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة . . . فإن قلت : فهلّا اشتهر الاستيجار على ذلك والعمل به عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة - عليهم السّلام - كما اشتهر في الحج ؟ قلت : ( ليس كل واقع يجب اشتهاره ولاكل مشهور يجب الجزم بصحّته . . . رب متأصل لم يشتهر إمّا لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندور وقوعه . . . ) وخالف الخراساني في الذخيرة والفيض - قده - في المفاتيح مع أنّ الشهيد في الذكرى والفخر في الايضاح والمحقق الثاني في جامع المقاصد حكوا الإجماع على الصحّة حتى من القدماء نعم أكثر العامّة ردّوا الاستيجار وقالوا : العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم لا تقبل النيابة عن الحيّ والميت لقوله - عليه السّلام - : لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّي أحد عن أحد ، والعبادة المالية المحضة كالزكاة والصدقات تجوز فيها النيابة لأنّ الغاية اخراج المال ، والبدنية المالية كالحج تجوز النيابة فيه عن الحيّ العاجز أو الميت وقد وجب عليه لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( حق اللّه أحق أن يقضى ) وكيف كان فالحق هو الصحّة فانّ الصلاة دين كما يستفاد من الكريمة : إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً . . . آية 103 / نساء ومن 26 / 12 قضاء الصلوات : . . . فانّها دين ومن 9 / 61 مواقيت ومن كل رواية وردت بلسان القضاء عنه كما في قضاء الولي وغيره راجع باب 12 قضاء الصلوات سيّما مثل 6 / 12 : ( يموت وعليه صلاة أو صوم قال : يقضيه أولى الناس به ) وباب 23 أحكام رمضان ، هذا ، وكل دين يصح أن يقضى عن الميت كما في قضية الخثعمية المروية في كتب العامة والخاصة الفقهية قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( . . . فدين اللّه أحق بالقضاء ) ومن منع الصحّة فإمّا لاشتراط المباشرة في الصلاة فروايات القضاء عن الميت بواسطة الولي تنفيه وجميع روايات صحّة الصلاة والصوم والصدقة ونحوها عنه فراجع باب 12 قضاء الصلوات وباب 23 أحكام شهر رمضان ، باب 28 احتضار ، حتى أنّ بعض الأصحاب كانوا يتعاقدون على الصلاة عن ميّتهم ما لم يجب عليه كما في قصة تعاقد صفوان وعبد اللّه بن جندب وعلي بن نعمان ( رجال النجاشي ص 140 ) . وإمّا لمنع الاستيجار عن قصد التقرّب ، وفيه انّ الأجرة على النيابة وهي ليست قربية عبادية . يمكن فعلها لأغراض غير إلهية كمراعاة الرحم والصداقة و . . . كما يشهد للجواز من هذه الجهة صحّة الاستيجار في